وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا إن كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا قال وإنما كان يقول لنا مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها قال عبد الرحمن بن القاسم فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجزئه محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الإباعد على غير إيثار جاز لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني قلت لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك إنما هو فيء وهؤلاء فقراء فقال ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لأن الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل وسئل مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا فقال إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا قال بن القاسم فإن كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك قلت أي شيء هذا القسم فقال هو الزكاة ما جاء في الفيء قلت لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفيء أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض قال قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه قلت لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج قال قال مالك