هذا جزية قال بن القاسم والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فيء كله قلت لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع قال قال مالك على أهل كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطي أهلها منه يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد قال بن القاسم وكذلك كتب عمر بن الخطاب لا يخرج فيء قوم منهم عنهم إلى غيرهم قال ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم العراق وحين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر بن الخطاب إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شيء فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء قال بن القاسم وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن بقي شيء كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالي أن يحسبه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الإسلام فإن كان ذلك رأيت ذلك له قال بن القاسم والناس كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس ثم قال أيها الناس إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا فإن بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم قال وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيا أو راعية بعدن قال ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للأمر يراه فيه على وجه الدين أي وجه الدين من الوالي يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل قلت لابن القاسم أيعطي المنفوس من هذا المال قال نعم وقد أخبرني مالك أن