شيء قال وقال مالك لا يعطي من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطي منها غير المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ربيعة وعطاء مؤمنة صحيحة وقال نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد الا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد فيمن يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا قلت أرأيت ان أعطي زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف فقال قال مالك لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا أو قيمة ذلك ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وبن عمر وجابر بن عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله قلت أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب علي الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي فقال قال مالك فيما بلغني لا يعجبني ذلك قال سحنون وقال غيره لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجزئه أن يعطي ناويا وهو عليه ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لأن ما على الفقير لا قيمة له وان كانت له قيمة فقيمته دون في قسم خمس الركاز قلت أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا فقال لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه