في العتق من الزكاة قال وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين قلت وكان مالك يقول يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم فقال نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين قال وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة قال مالك ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين قلت فإن اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه قال لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له فكانها زكاة لم يخرجها وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم في اعطاء المكاتب وبن السبيل من الزكاة قال وقال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدى به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك قال وقال مالك يعطي من الزكاة بن السبيل وان كان غنيا في بلده إذا احتاج وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطي منها وان كان غنيا قلت فالحاج المنقطع به فقال قال مالك هو بن السبيل يعطى من الزكاة قلت والحاج عند مالك بن السبيل وان كان غنيا قال نعم قال أشهب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة قال وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان المساجد