ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد قلت من تلزمني نفقته في قول مالك فقال الولد ولد الصلب دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها قلت فإن هو طلقها قبل البناء بها فقال هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها قلت فولد الولد فقال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وان لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك قال والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه قلت فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم قال نعم قلت ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والاجنبيون سواء قال نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم قلت أتعطي المرأة زوجها من زكاتها قال لا قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه قال وقال مالك لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار قال بن وهب وقد قال ذلك بن شهاب وقاله مالك وقد قال أشهب كان بن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزئ عنه وكان بن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية