واحدا قال أشهب وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن بن عباس أنه كان يقول مثل ذلك بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شيء الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير فقال لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة بن مهدي عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك بن مهدي عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بمثله بن مهدي عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف قال نعم بن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا قال أشهب وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه قلت أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك قال قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته قال فقلت له فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها فقال ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لأحد أن يلي قسمة صدقته لأن المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فإن رأى