قلت له فكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها قال بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها قلت أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا قال هي مثل الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة قلت أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا أحدهما أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا قال عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها قلت فإن قال السيد لا أدفع إليكم شيئا وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني قال ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد أم الولد قلت فإن قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني فإن شئت فاقتلني وان شئت فدع قال إذا لم يكن الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل وليس له أن يعفو على الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل وأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار يشبه عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا قال لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم قلت لم قال لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم قلت أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون له إلا أن يقطع الكف وحدها قال ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب