إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها قلت ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية قال لا قلت أرأيت ان استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة أيكون على ولدها من الدين شيء أم لا قال لا شيء على ولدها من الدين لان الدين إنما كان في ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء قال وهذا رأيي قلت أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية ثم عجز أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب أم يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية قال إذا جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الجناية قلت أرأيت المكاتب إذا جنى على عبد قد أذن له في التجارة فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين وقام الغرماء قال يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند مالك دين العبد في ذمته يتبع به ويبينون إذا باعوه أن عليه دينا قلت أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جني جناية أيكون عليه الأقل من قيمته أو من أرش الجناية في قول مالك قال لا ولكن عليه عند مالك أن يتم الجناية بالغة ما بلغت وان كانت نفسا فعليه الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد مثل المدبر في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية قال نعم وهو قول مالك ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة قال وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في أرضه فسقط فيه انسان قال لا ضمان عليه قال وان جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانة قال بن القاسم السارق وغير السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه قلت أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ما على سيدها قال أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك ان كانت أقل من قيمتها ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء