فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف قلت أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح قال لا وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه قلت أرأيت ان طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر أنه لا يحسن العوم فمات من ذلك قال إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على غير وجه القتال لم يقتل به وأرى أن فيه الدية قلت أرأيت ان شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر قال شهادتهما باطل في رأيي قلت ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا ها هنا قال لا قلت له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم أن يقسموا قال لا لان هذين قد تبين أن أحدهما كاذب قلت أرأيت الرجل يقول دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا أنه خطأ أو عمد قلت أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ قال ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا قلت أرأيت ان وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات قال يقتل به قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكنه رأيي قلت فإن عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له قال لا يقتل به ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي