مالك ان أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا أن يستحيوه فليس لهم ذلك لانه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم قلت أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه قال يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك وان شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي قلت أرأيت ان قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك قال أرى أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما قلت أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفتك نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه قال ليس ذلك له إلا أن يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة قلت أرأيت المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا قال الدين في ذمته عند مالك إلا أن يكون له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال ان كان ذلك المال مما أصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن كان من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منه وإنما لهم أن يأخذوا منه ما كان في يديه من مال إلا ما كان في يديه من كسبه قلت وكذلك كل ما أفاد المكاتب بعد ما عجز فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ما كان من كسب يده قال نعم قلت وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الاسواق في الخياطة وغير ذلك فقال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا أتأمره أن يؤدي ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فإن عجز رجع رقيقا قال نعم قلت أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا قال لا شيء على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ذلك في الأمة فالمكاتبة مثله عندي سواء قال وقد قال مالك في الأمة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية أنه