الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جناياتهم على العبد فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك قلت أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه أم لا وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه قال وكذلك المدبر ان كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم وما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء وان كان فيه فضل أوقف في يده وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية لانه قد صار عبدا لهم وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو رأيي قلت أرأيت ان جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمي فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك قال سمعت مالكا وأتاه قوم وأنا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع اصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني وأقر العبد بذلك فقال مالك أما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدمي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل إلا ببينة مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك إلا على ما وصفت لك قلت أرأيت ان أقر العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره أم لا في قول مالك قال قال