من جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه قال يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد قال وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك قلت أرأيت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده قال نعمم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى قال يقال لسيدها أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها قال نعم قلت فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الاولى قال عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها وان كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها لان السيد إذا أخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما قلت فما جنت بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا قال هو قوله ان عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم قال وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك قال بن القاسم فقلت لمالك فعلي وعثمان أيهما أفضل فقال ما أدركت أحدا ممن أفتدي به يفضل أحدهما على صاحبه يعني عليا وعثمان ويرى الكف عنهما قلت أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك قال قال مالك يدخل في الخدمة مع الاول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية قلت فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وان لم يحمله