قال ما سمعته من مالك ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي قلت ولم قلت هذا قال لأنها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها قلت أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت أنا أدفع أحدهما وأقر الآخر قال قال مالك في العبيد إذا قتلوا رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا أنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية قال ولم يقل لنا مالك في باب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله ان كان ربهم واحدا ان له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك قلت أرأيت ان فقئت عينا عبدي جميعا أو قطعت يداه جميعا ما يقال للجارح قال يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قال وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله قال وقال مالك إنما في العبيد على جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فإنما في قيمته مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته قلت أرأيت ان جرح عبدي رجلا فقطع يده خطأ وقتل آخر خطأ قال قال مالك ان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم قلت وان استهلك مع الجراحات أموالا تحاص أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الاموال في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان قتل عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد أنا أفديه