عبدك أو افده فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات قلت وهذا قول مالك قال هذا قوله في الحر وهو عندي في العبد مثله قلت أرأيت لو أن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها أنا أدفعها قال بلغني عن مالك أنه قال لا يدفع ولدها قال ولم أسمعه أنا منه ولكنه رأيي قلت أرأيت الامة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد الجناية أيدفع معها في قول مالك قال قال مالك كل مال كان لها قبل أن تجني فإنه يدفع معها وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى أن يدفع معها قلت أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو قيمتها معيبة قال بن القاسم بل قيمتها معيبة مع الارش الذي يأخذ السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الاقل أبدا قال بن القاسم ولو أن عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي قال بن القاسم ومما يبين لك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له من الارش أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الاقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لانها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد إلا أن يكون الارش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الارش قلت أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي في قول مالك