بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله قال قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه قال ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فإن قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده قلت أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك قال لا ولكن فيه القسامة عندي ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا قلت أرأيت ان ضربت امرأة فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك قال في المرأة القسامة وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية قال وقال لي مالك وليس فيمن قتل ين الصفين قسامة قلت أرأيت ان قالت امرأة دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه قال أما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك وأما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلي وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة قلت أرأيت ان قال دمي عند أبي قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قال دمي عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب في ذلك فأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة فإن أقسموا كانت