فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله قلت أرأيت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى قلت أرأيت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني قال قال لي مالك يقتل بالحجر قلت فإن قتلني بعصا قال قال مالك أقتله بالعصا قلت أرأيت ان خنقه حتى قتله أتقتله خنقا قال نعم عند مالك قلت فإن غرقه قال أغرقه أيضا في قول مالك قال وقال مالك أقتله بمثل ما قتل به قلت أرأيت ان ضربه عصاوين فمات منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت منهما قال اضربه أبدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى قلت وليس في هذا عدد قال ليس في هذا عدد قلت وهذا قول مالك قال قال لي مالك يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد قلت أرأيت ان قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه أتقطع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول مالك قال لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه قلت لم قلت ها هنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها قال لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله قلت أرأيت ان كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه قلت أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك لهم