لم يحد لنا في هذا حدا قال ولكن الغني على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد قلت أرأيت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء قال قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات قلت فللورثة أن يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه قال نعم عند مالك قلت فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين قال نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد قلت أرأيت اللوث من البينة أي شيء هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة قال قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان حاضرا الامر قلت أرأيت ان قال دمي عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمه في قول مالك قال نعم فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه قال بن القاسم قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده ان كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وان شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قلت فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر