ونكل عن اليمين فإن نكل مدعو الخطأ وقال مدعو العمد نحن نحلف على العمد بطل دعواهم ولم يكن لهم أن يقسموا ولم يكن لهم إلى الدم سبيل ولا إلى الدية سبيل وان قال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا فكذلك أيضا تبطل دعواهم ولا يكون لهم أن يقسموا وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا أو نكلوا أحلف الذين ادعوا الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية ولم أسمع هذا من مالك إلا من رأيي قال وبلغني أن مالكا قال فيمن قتل قتيلا فادعي بعض ولاة الدم أنه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا به ولا نحلف قال مالك فإن دمه يبطل وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا بذلك ولا نحلف كان للذين حلفوا أنصباؤهم من الدية بأيمانهم ولم يكن للذين لم يحلفوا شيئا وان قال بعضهم قتل عمدا وقال الآخرون بل قتل خطأ وحلفوا كلهم كان لهم جميع الدية ان أحب الذين ادعوا العمد أخذوا انصباءهم فأما القتل فلا سبيل لهم إليه وهذا رأيي والذي بلغني قلت فما قول مالك إذا ادعى بعض ولاة الدم الخطأ وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله فحلف الذين ادعوا الخطأ وأخذوا حظوظهم من الدية ثم أراد هؤلاء الذين قالوا لا علم لنا بمن قتله أن يحلفوا ويأخذوا حظوظهم من الدية أيكون ذلك لهم قال مالك إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وأبوا أن يحلفوا وردوا الايمان على المدعي عليهم ثم أرادوا أن يحلفوا بعد ذلك لم يكن ذلك لهم فأرى أنه ليس لهم أن يحلفوا إذا عرضت عليهم الايمان فأبوها قال وكذلك قال لي مالك في الحقوق إذا شهد له شاهد فأبى أن يحلف مع شاهده ورد اليمين على المدعي عليه ثم أراد أن يحلف بعد ذلك ويأخذ لم يكن ذلك له قلت أرأيت إذا أقمت شاهدا واحدا وأبيت ان أحلف معه ورددت اليمين على الذي ادعيت قبله فنكل عن اليمين ماذا يكون عليه عند مالك قال عليه ان يحلف عند مالك أو يغرم قلت ولا يرد اليمين على الذي أقام شاهدا واحدا قال لا لأنه إذا ردت اليمين على المدعي عليه لم يرجع اليمين على المدعي بعد ذلك أبدا أيضا