ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ قلت والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين في قول مالك قال نعم هو سواء عند مالك قلت أرأيت ان لم يكن للمقتول إلا وارث واحد أيحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية أو القتل ان ادعى العمد في قول مالك قال قال مالك أما في الخطأ فإنه يحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها فأما العمد فلا يقتل الابقسامة قسامة رجلين فصاعدا فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم ان عفوا فلا سبيل إلى القتل وان كانوا أكثر من اثنين وان كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم قلت أرأيت ان لم يكن للمقتول إلا ولي واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول مالك قال ان حلف معه أحد من ولاة المقتول وان لم يكونوا في القعود مثل هذا قتلوا وان لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الايمان ترد على المدعي عليه فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعى عليهم من الدم قلت فإن نكل هذا المدعي عليه عن اليمين أيقتل في قول مالك أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص فإن نكل عن اليمين قيل للجارح احلف وابرأ فإن لم يحلف حبس حتى يحلف وكذلك القتل عندي قال وقال مالك في المتهم بالدم إذا ردت اليمين عليه انه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا فأرى أن يحبس حتى يحلف خمسين يمينا ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا قلت أرأيت الذي أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا وأراد القصاص وأقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل كم يحلف مع شاهده أيمينا واحدا أم خمسين يمينا في قول مالك قال يمينا واحدة عند مالك وإنما تكون خمسين يمينا في النفس وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك إنما ذلك في الدم قال وقال لي مالك ليس في شيء من الجراحات قسامة قيل لابن القاسم لم أجاز مالك شهادة