رجل أنه أقر أنه قتل فلانا خطأ أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويستحقوا الدية وإنما شهد على إقراره رجل واحد قال لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين عدلين على إقراره ويقسمون ويستحقون ولو أن رجلا شهد على رجل أن لفلان عليه مالا ولو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا عندي مخالف لدم الخطأ وهو رأيي قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في العبد يجرح وله مال ان العبد مرتهن بماله في جرحه فإن كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه لانه إنما جرحه في رقبته قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ثم جرح آخر بعد ما أسلم سيده خدمته أنهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للاول وبقدر جراحة الثاني قلت أرأيت المحدود في قذف إذا حسنت حاله أتجوز شهادته في الدماء في قول مالك قال قال مالك إذا حسنت حالة المحدود في قذف جازت شهادته وأرى شهادته في الدم وغير الدم جائزة لانه لم يردها في شيء من الاشياء حين قال إذا حسنت حاله جازت شهادته قلت لابن القاسم أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطأ والقتل الخطأ أتجوز في قول مالك قال نعم قلت لابن القاسم أرأيت شهادة النساء مع الرجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا أتجوز أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أراها جائزة في رأيي لان مالكا قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهو دم ألا ترى أن مآلها أن تكون مالا إذ المأمومة والمنقلة عمدهما وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا قلت أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا قال ان قال ولاة الدم كلهم عمدا أو خطأ فالقول قولهم ويقسمون ويستحقون ما ادعوا من ذلك فإن اختلفوا فقال بعضهم عمدا وقال بعضهم خطأ فخلفوا كلهم كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم الذين ادعوا العمد والذين ادعوا الخطأ وإن أبى بعضهم أن يحلف