دينار قال ان ذلك جائز ان قدموا الدنانير ولم يؤخروها كي لا تصير دينا بدين إذا أخروها ولا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين قلت أرأيت ان كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل قال هذا جائز لان هذا ليس بمال وإنما كان دما وهذا رأيي قلت أرأيت ان جنى جناية فصالح الذي جنى أولياء الجناية والجناية خطأ وهي مما تحمل العاقلة فقالت العاقلة لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية فقال لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك لهم لان الدية عليهم وجبت ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول قلت أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قتلني عمدا أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويقتلوا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك لو قال المقتول دمي عند فلان قتلني خطأ فلولاه الدم أن يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة في قول مالك قال نعم وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لي مثل ما قلت لك قلت أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قتلني خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول أيكون لهم أن يقسموا على خلاف ما قال المقتول قال ليس لهم أن يقسموا إلا على ما قال المقتول ولم أسمعه من مالك قلت أرأيت ما أصاب النائم من شيء أعلى العاقلة هو قال نعم إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة عند مالك قال وسئل مالك عن امرأة نامت على صبيها فقتلته قال قال مالك أرى ديته على العاقلة وتعتق رقبة قلت أرأيت ان شهد على إقرار رجل أنه قتل فلانا خطأ رجل واحد وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ أيكون على المشهود عليه شيء أم لا في قول مالك قال سمعت مالكا يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا خطأ ان أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ إن أولياء المقتول يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة قلت فإن شهد رجل واحد على