وتقاس التي أصيبت بأمكنة يختبر بها فإذا اتفق قوله في تلك الامكنة قيست تلك الصحيحة ثم ينظركم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك قال وقال لي مالك والسمع كذلك قلت وكيف يقيسون بصره قال سمعت أنه توضع له البيضة أو الشيء في مكان فإن أبصرها حولت له إلى موضع آخر ثم إلى موضع آخر ثم إلى موضع آخر فإن كان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضا صدق وكذلك قال لي مالك قلت والسمع كيف يقاس قال يختبر بالامكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه قلت أرأيت ان ضربه رجل ضربة فادعى المضروب ان جميع سمعه قد ذهب أو قال قد ذهب بصري ولا أبصر شيئا يتصامم ويتعامى أيقبل ذلك منه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال الظالم أحق ان يحمل عليه فأرى إذا لم يعلم ذلك ان يكون القول قول المضروب مع يمينه ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد قلت أرأيت ان ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ما عليه في قول مالك قال عليه دية اليد ولا شيء عليه غير ذلك لانها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة قلت أرأيت إذا كان من أهل الابل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لانها أقل من الثلث أفيكون على الجاني من الابل شيء أم لا قال نعم كذلك قال مالك في الاصبع ان الجناية على الجاني في ماله في الابل بنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعتان قلت وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الابل قال نعم عند مالك قلت أرأيت إذا قتل قتيلا عمدا والجاني من أهل الابل أو من أهل الدنانير فصالحوه على أكثر من الدية أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك ذلك جائز على ما اصطلحوا عليه كان ذلك بديتين أو أكثر من ذلك فهو جائز على ما اصطلحوا عليه قلت أرأيت ان جنى رجل من أهل الابل جناية خطأ فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف