ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح قال وسألنا مالكا عن الأعور يفقأ عين الصحيح فقال لنا ان أحب الصحيح اقتص وان أحب فله دية عينه ثم رجع بعد ذلك فقال ان أحب أن يقتص اقتص وان أحب فله دية عين الاعور ألف دينار وقوله الآخر أعجب إلي وهذا إنما هو في الاعور إذا فقأ عين رجل وعين الاعور الباقية هي مثل تلك العين تكون عين الاعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى وأما رجل أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى فهذا لا قصاص له فيما سمعت من مالك وفيما بلغني عنه وليس له إلا دية عينه ان كان المفقوءة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار وان كان أعور فألف دينار لانه لا قصاص له في عين الجاني ولان دية عين الاعور عند مالك ألف دينار قلت أرأيت لو أن رجلا أعمى فقأ عين رجل عمدا أتحمله عنه العاقلة أم يكون ذلك في ماله في قول مالك قال ذلك في ماله عند مالك ولا تحمله العاقلة قلت أرأيت لو أن رجلا ذهب سمع احدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع أذنه الاخرى أتكون عليه الدية كاملة أم نصف الدية في قول مالك قال بل عليه نصف الدية في قول مالك قال ولا تكون الدية عند مالك في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان إلا في عين الأعور وحدها فإن فيها الدية كاملة عند مالك قلت فما فرق بين السمع والبصر وقد قال مالك في عين الاعور والباقية الدية كاملة وقال في الذي قد ذهب سمع إحدى أذنيه ان في سمع أذنه الباقية نصف الدية فما فرق ما بينهما قال السنة التي جاءت في عين الاعور وحده ان في عينه الدية كاملة ألف دينار وما سوى ذلك مما هو زوج في الإنسان مثل اليدين والرجلين والسمع وما أشبه هذا فإن في كل واحدة نصف الدية ما ذهب منه أول وآخر فهو سواء