خطأ أخرجه الشاهد من الغرم والاقرار وكانت القسامة لاولياء المقتول مع الشاهد بن مهدي عن مبارك بن فضالة أن الحسن قال في قوله ولقاهم نضرة وسرورا قال نضرة حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صلاح قلت صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه موسى بن معاوية عن يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مناديا ينادي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه ما جاء في أعور العين اليمني يفقأ عين رجل اليمني وفي القصاص في اليد وفي الأسنان قلت أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأ كم يكون عليه قال نصف الدية على عاقلته وهذا قول مالك قلت أرأيت ان فقأها عمدا قال بن القاسم سألت مالكا عنها فقال لي إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل مثلها لو أن رجلا أقطع اليد اليمنى قطع يمين رجل أو أقطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى انه لا قصاص فيه ولكنه فيه الدية في ماله قال فقلت لمالك فالعين مثل ذلك قال نعم واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله انه لا يقتص العين اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى ففي الذي قال لي مالك دليل على أن العين كذلك أيضا لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى والأسنان كذلك أيضا الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ولا تقاد سن إلا بمثلها سواء في صنفها وموضعها لا غير ذلك ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه قلت لابن القاسم فإن كان لا قصاص فيه فكم العقل فيه وعلى من العقل قال العقل خمسمائة دينار في مال هذا الاعور الجاني وهو قول مالك