ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة قلت أرأيت لو ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأ لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى ما يصير إليه ولم قال مالك ذلك لا يقضي له بالدية إلا بعد البرء وهذا المشجوج موضحة يقول أعطني حق موضحتي فإن زادت موضحتي زدتني قال ألا ترى أنه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند مالك وإنك لا تدري على من وجبت دية الموضحة قلت فإن كانت مأمومة خطأ أليس العاقلة تحمل ذلك قال نعم قلت فإن قال لك أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فإن مات منها حملت العاقلة تمام الدية قال لا يكون له ذلك ألا ترى أن الدية لا تجب ان مات منها إلا بقسامة فلا بد أن ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته قلت أرأيت هذا المشجوج مأمومة أليس ان مات وقد انتظرت حتى تعرف إلى ما تصير إليه مأمومته فأبى ورثته أن يقسموا جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته قال نعم قلت قد أوجبت في الوجهين جميعا ان مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية في قول مالك فلم تجيبه بذلك قال هذا الذي سمعت وإنما هو الاتباع قلت أرأيت من قلع سن صبي خطأ قال قال مالك ينتظر بها فإن نبتت وإلا كان عليه عقل السن قال قال مالك ويؤخذ العقل فيوضع على يدي عدل حتى ينظر إلى ما تصير إليه السن فإن عادت لهيئتها لم يكن فيها شيء قلت أرأيت ان قلع رجل ظفر رجل خطأ ما عليه في قول مالك قال ان برأ وعاد لهيئته فلا شيء عليه وان برأ على عثم كان فيه الاجتهاد قلت فإن كان عمدا اقتص منه قال نعم قلت أرأيت هذا الصبي الذي قلعت سنه فانتظرت به ان مات قبل أن يخرج سنه أو مات قبل أن يثغر هل يجب عقل السن على الذي قلعها أم لا قال نعم قد وجب عقلها وهو قول مالك