الجناية إذا كانت الجناية الثلث فصاعدا وقعت علي واحد أو على جماعة فإن العاقلة تحمله بحال ما وصفت لك ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا قلت أرأيت ان أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا قتله فلان معنا قال أما في العمد فلا يقبل قولهما لانهما غير عدلين لانهما إنما أقرا ولا تحمل العاقل اعترافا إلا بقسامة من ولاة الدم قلت أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله معنا وهو ينكر قال نعم قلت لم قال لان قول هذين قتله فلان معنا لوث بينة ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها قلت أرأيت ان قال ولاة الدم نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر أيكون ذلك لهم قال لا قلت فإن قالوا نحن نقسم على ثلثي الدية أيكون ذلك لهم قال لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة قال سحنون اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين المخزومي وغيره قال بعضهم لا يحمل العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما ولا يقبل قولهما ان فلانا قتله معنا خطأ لانهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهما بعض المغرم بشهادتهما وقال بعضهم ان العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة لان الدية قد ثبتت بشاهدين وقال المخزومي إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ فإنما تكون الدية في ماله ولا يقبل قوله ان فلانا قتله معي فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل