أو من أهل الذمة أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك قال قال لي مالك في الذي يقتل عمدا فيعفو أولياء الدم عنه أنه يضرب مائة ويحبس عاما فأرى في هذا أنهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفى عنهم عبيدا كانوا أو إماء أو أحرار أمسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لاهل الذمة فهم في ذلك سواء قلت فإن قتل عبد لرجل وليا لي عمدا فعفوت عنه ولم أشترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو لسيده قال سألت مالكا عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم يطلب الدية بعد ذلك قال قال مالك لا شيء له إلا أن يعرف له سبب أراده فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عفوت عنه إلا على أخذ الدية وما كنت عفوت عنه تركا للدية ثم يكون ذلك له وكذلك العبد ليس له فيه شيء إلا أن يعرف أنه عفا على أن يستحييه لنفسه فإن عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار قلت فلو عفا ولي الدم إذا كان عمدا عن العبد على أن يأخذه وقال سيد العبد لا أدفعه إليك أما أن يقتل وأما أن يترك قال لا ينظر إلى قول سيد العبد ويأخذه هذا الذي عفي عنه على أن يكون له العبد كذلك قال لي مالك إلا أن يشاء رب العبد أن يدفع إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له قلت أرأيت ان عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي وقد قتل وليي عمدا فأخذته أيضرب مائة ويحبس عاما في قول مالك قال نعم وذلك رأيي ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا قلت أرأيت لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الابل ضرب بطن امرأة من أهل البادية فألقت جنينا ميتا أتكون فيه الابل أم الدنانير على الضارب أم الغرة أم الدراهم قال قال مالك في الغرة التي قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان إلا أن تكون الحمران من الرقيق قليلا في الارض التي يقضي فيها بالغرة فيؤخذ من السودان قال قال مالك والقيمة في ذلك