خمسون دينارا أو ستمائة درهم وليست القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيها وأني لأرى ذلك حسنا قال بن القاسم ففي هذا من قول مالك ما يدلك على الجنين إذا وقعت ديته على أهل الابل ان عليهم غرة ليست بابل وقد قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة والدية يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الابل فإنما قضى بالغرة على أهل الابل ولم يجعل عليهم الابل وإنما قوم عمر بن الخطاب الدية من الابل على أهل الذهب والورق حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الابل على أهل الابل على حالها والغرة إنما هي سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة عبد أو وليدة ألا ترى أن مالكا قال ليست الخمسون الدينار في الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة وأستحسنه والدية فيه إنما هو عبد أو وليدة ألا ترى أن في حديث بن شهاب الذي يذكر عنه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة وفي حديث بن المسيب الذي يذكر مالك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة وفي حديث مالك عن ربيعة ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم وقال مالك في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران أحب إلي من السودان ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلا أن يؤخذ السودان وذكر في التقويم أنه ليس كالسنة وإنما الدية في الجنين عبد أو وليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت ولا يلتفت فيه إلى أهل الابل من غيرهم وكذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة على أهل الابل في الجنين ولو كانت على أهل الابل في الجنين ابل لكان على أهل الورق الورق وعلى أهل الذهب الذهب ولكنها على ما قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومما يبين لك ذلك ان الدية إنما كانت ابلا عندما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الانصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل وهو في المدينة وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة بعبد أو وليدة وهو