فألقته ميتا قال مالك فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا فإذا ضربها فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات بعد ذلك قال مالك ففيه القسامة وديته على العاقلة قال لان الجنين حين خرج ميتا بمنزلة من ضرب فمات ولم يتكلم وأنه إذا خرج حيا فمات بعد ما استهل فهو بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياما ثم مات ففيه القسامة والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه وكذلك الجنين إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه وأما إذا خرج حيا فاستهل ثم مات فإنه لا يدري أمن ضربته مات أو من غير ذلك من شيء عرض له بعد خروجه ففيه القسامة قلت فإن كان ضربها عمدا فألقته حيا فاستهل ثم مات قال إنما سألت مالكا عن المرأة إذا ضربها رجل خطأ فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات فقال مالك فيه القسامة والعقل وأرى في العمد في مسألتك ان فيها القسامة والقود ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا قلت أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل حر صبي ورجل فقتلاه عمدا قال قال مالك على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل قلت وكذلك لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا قال الدية أرى وأستحسن أن تكون الدية عليهما جميعا لاني لا أدري من أيهما مات وإنما قال مالك إذا كان العمد منهما جميعا قال بن القاسم قال مالك كل من قتل عمدا فعفي عنه وكان القتل ببينة أثبتت عليه أو بقسامة استحق بها الدم قبله عمدا فعفي عنه قال قال مالك يضرب مائة ويحبس عاما قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال إذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا فإنه يضرب مائة ويحبس سنة قلت وكذلك لو أقر أنه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل أيضرب مائة ويحبس عاما قال نعم كذلك قال مالك انه يضرب مائة ويحبس عاما قلت أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لرجل من المسلمين أو لرجل من أهل الذمة قتلا رجلا من المسلمين