لأبويه اللذين معه في الكتابة وان كان قتل الابوان فإن السيد يأخذ من ذلك كتابته وما بقي عن كتابتهم فللولد وكذلك السيد إذا قتلهم فهو بمنزلة غيره من الناس إذا قتلهم وقيمتهم قد صارت ها هنا بمنزلة أموالهم وقد سمعت مالكا يقول في مكاتب جرحه سيده ان جرحه على سيده يحسبه من آخر كتابته وقد قال مالك في بن المكاتب إذا قتل ان عقله للسيد إذا كان فيه وفاء بجميع كتابتهم ويعتقون وان كانت الجناية ليس فيها وفاء بجميع كتابتهم أخذه أيضا وحسب ذلك لهم في آخر كتابتهم والجناية على المكاتب إذا لم يكن فيها وفاء بجميع كتابتهم أخذ ذلك السيد وحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم وان كان فيها وفاء أخذه أيضا وحسب لهم ذلك في آخر كتابتهم والمال إذا مات أحدهم أخذه السيد ان كان فيه وفاء بكتابتهم وان لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك في أيديهم ان كانوا مأمونين وهذا في الولد في قول مالك وإن كانوا غير ولد فهذا المال في الموت بمنزلة الجناية يأخذ السيد ما قل منه أو كثر ويحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم فإذا أعتقوا اتبعهم السيد بما يصير له عليهم مما حسب لهم من مال الميت إلا أن يكونوا أخذوه فلا يتبعهم سحنون وقد كان ربيعة بن بي عبد الرحمن يقول ذكره يونس إذا كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لانهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يرجى عندهم سعي وإن كان أبوهم قد ترك مالا ليس فيه وفاء فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيتقاصون به من آخر كتابتهم ولا يدفع إليهم لانهم ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم وان كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال قال سحنون وكان مالك يقول إذا كانوا صغارا لا يستطيعون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقا لسيدهم قال مالك إلا أن يكون فيما ترك أبوهم ما يؤدي عنهم نجومهم إلى أن يبلغوا السعي ويقووا على السعي فيفعل ذلك بهم سحنون قال مالك وان كان الولد صغارا وكانت معهم