إذا قتله رجل فيعتق بالاقل من ذلك وهذا الذي قال في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت لك وقال غيره لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الاقل من قيمة رقبته وما بقي عليه من الكتابة فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عدد ما بقي من الكابة من كان هو أقل فيجعل في الثلث وان كان قيمة الرقبة أقل جعلت في الثلث في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية قلت أرأيت ان كاتب الرجل عبده أو أمته وهما زوجان كتابة واحدة فحدث بينهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني على الولد جنايات قال أما الجنايات فذلك للسيد عند مالك يحسب لهم ذلك في آخر كتابتهم إلا أن يكون في الجناية وفاء فيكون ذلك للسيد ويعتق هؤلاء كلهم مكانهم فإن كان في الجناية فضل فهو للابن ولا يرجع الولد على الابوين بما أخذ السيد من جنايته في كتابة الابوين لأن ذوي الارحام ولا يرجع بعضهم على بعض بما أدوا وأما الذي اكتسب الابن فهو للابن وليس للابوين أن يأخذا منه ماله وعليه أن يسعى معهما ويؤدي الكتابة على قدر قوته وأداء مثله فإن كان للابن مال وخاف الابوان العجز كان لهما أن يؤديا الكتابة من مال الولد وكذلك ان كان للابوين مال فقالا لا نؤدي وخاف الولد العجز فإن الكتابة تؤدي من مال الابوين ولا يرجع بعضهم على بعض بشيء مما أدى عن أصحابه لأن مالكا قال ليس له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر فالابوان إذا كان لهما مال ظاهر فليس لهما أن يعجزا أنفسهما وكذلك الولد قلت فإن عدا السيد على الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء قال يعتق الابوان ولا يكون عليهما من الكتابة شيء لان قيمة الولد تكون قصاصا بالكتابة ويرجع الابوان المكاتبان على السيد بالفضل فيكون لهما قال وهذا قول مالك لان مالكا قال فيمن قتل ولد المكاتب أو المكاتب نفسه فإن السيد يأخذ من ذلك كتابته فإن كان فيه فضل كان