أم ولد لأبيهم فأرادت السعي فإنه يدفع إليها مال الميت إذا لم يكن فيه وفاء ان كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي لأنهم إن أخذ المال منهم لم يقووا على السعي والاداء فعجزوا فصاروا عبيدا فهم بمنزلة أبيهم لهم ما له وعليهم ما عليه وكذلك إذا كان ولده يحتملون السعي وليس معهم أم ولد أعطوا المال يقوون به على السعي وان لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك رجعت هي وولد المكاتب رقيقا للسيد إلا أن يكون فيما ترك المكاتب أو في ثمن أم الولد إذا بيعت ما يؤدي عنهم فإنها تباع ويعتقون ويكون فيما ترك وفي ثمنها إذا بيعت ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي بن وهب عن بن لهيعة عن بكير أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن آنس منهم رشدا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك مالا وترك بنين له أيأخذون ماله ان شاؤوا ويقضون كتابته ويكون على نجومه قال نعم إن استقلوا بذلك فإن ذلك لهم ان شاؤوا وقال ذلك سليمان بن يسار ان كانوا صالحين دفع إليهم وان كانوا ناس سوى لم يدفع اليهم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا ان ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وان لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وان كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد بن وهب قال يونس قال أبو الزناد ان كان ولده صغارا لا قوة لهم على الكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وان ترك أبوهم مالا ليس فيه وفاء أدوا نجومهم عاما بعام قال سحنون قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب إذا أصيب بجرح له فيه عقل أو أحد من ولده الذين معه في كتابته فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما وجب لهم في عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب للمكاتب في آخر كتابته ويوضع