الأم من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك قال وقال مالك وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حاله وملائه والحال التي كان عليها قال مالك وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الاقل من قيمته على حاله وملائه وهيئته التي هو عليها من جنس أدائه وقلة ذلك وكثرته أو الأقل مما عليه فأيهما كان أقل وضع في ثلث الميت قلت أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبي وعليه دين أيلزمني منه شيء أم لا قال قال مالك الدين في ذمتهم فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لان الذمة قد ذهبت قلت والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته أيكون الدين في هذه القيمة أم لا قال لا وقد قال مالك ليس للغرماء غرماء العبد من خراجه شيء فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد قلت فإن قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته إلا دينارا واحدا كيف يقوم قال يقال هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما يسوي عبدا مكاتبا كانت قوته على الأداء كذا وكذا فيلزم قاتله تلك القيمة قال ولا ينظر في هذا إلى ما أدى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقي عليه منها قال ولو أن مكاتبا أدى جميع كتابته إلا درهما واحدا وآخر لم يؤد من كتابته شيئا قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء إلا أن أحدهما قد أدى جميع الكتابة إلا دينارا واحدا والآخر لم يؤد من كتابته شيئا قال لا يلتفت إلى ما أديا من الكتابة التي أديا وقيمتهما للسيد على قاتلهما سواء قلت أرأيت ان اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما على الأداء سواء فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد قال هذان مختلفا القيمة فإنما يقوم على قدر قوته على الاداء مع قيمة رقبته يقال ما يسوى هذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا وقوته على أداء كتابته كذا وكذا فعلى هذا يقوم المكاتب قلت وكذلك الذي سألتك عنه في الذي يترك جميع الكتابة لعبده فقلت يعتق بالاقل من قميته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت قال نعم إنما تقوم الكتابة بالنقد وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما وصفت لك في المكاتب