بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب من أولى بهذا العبد الغرماء أو أولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العبد قال أولياء الجناية أولى به ألا ترى أن حرا لو جنى على عبده جناية وعلى الحر دين إن الجناية أولى بالعبد من دين السيد إلا أن يفتكه أهل الدين بدية الجناية لان الجناية إنما لزمت رقبة العبد ودين السيد إنما هو في ذمة السيد فهذا يدلك على أن الجناية أولى بالعبد من غرماء السيد وللغرماء أن يفتكوه لانه مال للسيد وقد كان للسيد أن يفتكه فكذلك غرماؤه ذلك لهم قلت أرأيت ان كان سيد العبد هو الذي جنى وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد قال يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء وأولياء الجناية بالحصص لان الجناية في ذمة السيد والدين في ذمته أيضا وهو قول مالك في الجناية على المكاتب قلت أرأيت لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في كتابته من أم ولده ثم قتلته خطأ أو عمدا قال يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر نجومهم قلت فإن كان فيي قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل قال يكون لهم أن يأخذوا الفضل من السيد فيكون ميراثا بين ولده الذين كانوا في كتابته كانوا ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة وهو قول مالك لان مالكا قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة أنه يقاصه بها المكاتب في آخر نجومه وقال في المكاتب إذا قتل فأخذ السيد قيمته ان ولده يقاصونه بذلك في آخر كتابتهم فإن كان في قيمته فضل كان لهم فإن بقي شيء سعوا في بقية ذلك وعتقوا فسيده عندي بمنزلة غيره قال وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه وقوته قلت أرأيت المكاتبة تلد ولدا في كتابتها فيقتله السيد قال سمعت مالكا يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة قال مالك أرى أن يقاص له من آخر كتابته نصف عشر قيمته فمسألتك مثل هذا ان السيد يغرم قيمة الولد فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا وان كان فيه فضل عن الكتابة أخذت