فكذلك هو في الجناية إذا خاف العجز في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد له قلت أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من أم ولد له فجنى المكاتب جناية وعليه دين أيكون على الابن شيء أم لا قال أما الدين فلا يلزم الابن من ذلك شيء وأما الجناية فإنها تلزمه لان الأب والابن لا يعتقان إلا بأداء الجناية وقال مالك إذا جنى المكاتب قيل له أد فإن لم يقو قيل للابن أد فإن لم يقو رجعوا رقيقا ثم يخير السيد في الذي جنى وحده بين أن يدفعه أو يفديه قلت أرأيت ان مات المكاتب الجاني أيكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شيء أم لا قال ما سمعت فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا من جناية الاب إذا مات لانه إنما كانت جنايته في رقبته ان عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شيء قال سحنون وقال غيره الجناية والدين لا يعتق المكاتب إلا بعدهما والدين يرق العبد ويبطل كتابته كما تبطلها الجناية فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم لمكان الدين صار الدين كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل للمكاتب وللابن لا سبيل لكما إلا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء غلته والدين والجناية قبلكما وان قويتما على أداء الدين والجناية فالكتابة قائمة وإلا فسخت الكتابة وحير في الجاني وحده في إسلامه أو إفتكاكه وفي الدين فيصيران رقيقين والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده وإن أديا الدين جميعا أو الجناية جميعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ثم أديا الكتابة لم يرجع على أبيه مما أدى عنه من أرش الجناية أو دين لانه إنما أعتق الأب بما أدى عنه فصار ذلك كالكتابة التي أداها بعضهم عن بعض لان العتق إنما كان بادائهما لو لم يؤديا رقا وكذلك كل ما أرقهما من دين أو جناية كما ترقهما الكتابة فإذا أديا الدين والكتابة كان كأداء الكتابة فخذ هذا الاصل على هذا ان شاء الله تعالى في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية قلت أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك عبدا وعلى المكاتب دين فجنى العبد جناية