أن يكون أقر إلى شيء فكذلك مسألتك في الوطء إن أقر على مثل ما وصفت لك قال مالك وما كان على غير هذا مما يقر العبد أنه فعله مما يكون في رقبته ولا يدري أحق ذلك أم لا ولم يكن على مثل ما وصفت لك فلا يقبل قوله إلا ببينة تقوم قلت فإن أعتق العبد يوما ما وكان اقراره إقرارا لم يقم عليه بينة ولم يكن بحال ما وصفت لي من تعلقها به أيكون ذلك دينا على العبد إن اعتق يوما ما في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يكون على العبد شيء من هذا الوطء ان عتق وكذلك قال مالك في رجل حر أقر بقتل رجل خطأ إن ذلك على عاقلته ولا يكون في ماله خاصة مع قسامة أولياء المقتول ان كان الذي أقر له ممن لا يتهم أن يكون أراد غني ولد المقتول فإن كان أراد غنى ولد المقتول لصداقة بينهما أو لقرابة بينهما وهو ممن يتهم أن يكون أراد غناه لم يكن على العاقلة شيء ولا يكون عليه من إقراره شيء فهذا يدلك على أن العبد لا شيء عليه من إقراره بالجناية إذا هي لم تلزم السيد ولا شيء عليه ان عتق بعد ذلك قلت أرأيت ان أبت الورثة أن تقسم مع إقراري أيبطل إقراري ولا يلزم عاقلتي من الدية شيء في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قال بن القاسم والذي فسرت لك مما لا يلزم العبد من إقراره إذا أعتق يوما ما إنما ذلك فيما غصب من النساء أو جرح أو قتل خطأ أقر بذلك كله ولم يكن له بينة ولم يكن بحال ما وصفت لك من التعلق بالعبد بحضرة ذلك فإن هذا لا يكون عليه شيء ان أعتق يوما ما أو أقر العبد باستهلاك مال ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو باختلاس مال ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو بسرقة لا قطع فيها ولا يعلم ذلك إلا بقوله أنه لا يصدق على سيده وان أعتق يوما ما لم يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه بعد العتق بشيء وأصل هذا كله ان ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله فإذا هو أقر به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز إقراره فإنه لا يتبع من ذلك بقليل ولا بكثير لانه إنما أقر بما كان يلزم السيد فإن ثبت ذلك عليه ثبت على السيد وان لم يثبت لم يكن على العبد شيء قلت أرأيت لو أن عبدا أقر أنه قتل ولي رجل عمدا فقال الذي له الدم أنا أعفو عن هذا العبد وأستحييه