وان كان الحر محصنا فأرجمه وان كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما أصلبها بقدر رأي السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لمن أرادها وان كان عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن تحيط برقبته فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ويرد على سيد العبد فضل ان فضل من ذلك شيء وكان الحد على الحر والعبد لانهما أصابا محرما وعلى من أصابه من كبيرة أو صغيرة الحد وكان العوض لها بما استحلاه من حرمتها ولما أدخلا من الشين عليها بن وهب عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة فجلده عمر ثم باعه بأرض غير أرض المرأة وأعطيت ثمنه بن وهب عن بن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد جعفر بن الزبير قال قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم مع الحد وان كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله ان أحبوا وان كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم إلا العبد قالابن وهب قال بن أبي الزناد وقال أبو الزناد في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا لابن وهب هذه الآثار في إقرار العبد على نفسه بالجناية قلت أرأيت ان أقر العبد أنه غصب هذه المرأة نفسها فجامعها وهي أمة أو حرة لا يعلم ذلك إلا بقول العبد أيصدق العبد أم لا في قول مالك قال لا يصدق العبد إلا أن تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمي ان كانت بكرا وإن كانت ثيبا أدركت وهي تستغيث متعلقة به فإنه يصدق ان زعم أنه غصبها لاني سمعت مالكا وسئل عن عبد أتى به وقد قطع اصبع صبي من رجله واصبع يدمي فأدرك الصبي متعلقا به فأقر العبد أنه وطىء اصبعه قال قال مالك أما ما كان مثل هذا إذا أدرك على مثل هذا الحال واصبع الصبي تدمي بحدثان ما قطعت وهو متعلق به فإني أرى أن يقبل إقراره ويكون ذلك في رقبته يسلمه سيده أو يفتكه بالجناية لانه لا يتهم