قال ليس ذلك له إنما له أن يقتل فإن عفا على أنه يستحييه لم يكن له من رقبة العبد شيء وكذلك بلغني عن مالك قلت ويكون له أن يقتله بعد ذلك يقول إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فأنا على حقي أقتله قال نعم إذا كان ممن يظن أن ذلك له وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الدية فيأبى أن يعطيه الدية فيكون لولي المقتول أن يقتله وكذلك قال مالك قلت أرأيت ان أقر بسرقة فقال المسروق منه أنا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى السلطان وآخذ الدراهم التي أقر لي بها قال ليس ذلك له ولا يكون له شيء من ذلك بن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في اعتراف العبد على نفسه بالسرقة والقتل ان كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك فأنا لا نرى عليه في ذلك قطعا ولا قتلا فأما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب فاعترف أنه أتى ذلك عمدا فإنه تقطع يده بسرقته ويقتل بمن قتل ان كان قتل عمدا وان هو قال قتلته خطأ فأنا لا نري أن يصدق بذلك بن وهب قال يونس وقال ربيعة كل معترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف يستأنى به حتى ينظر في اعترافه ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما أو جرحا يستحقه أهل الدم مع الاعتراف بأيمانهم أو صاحب الجرح بيمينه فإنه ليس الدم والجرح فيما يدعي عند العبد كالسرقة قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد قال إن جاء بأمر بين يعلم أنه قد صدق أخذ بذلك وأقيم عليه الحد وإن كان اعترف على امتحان امتحنه أو تفريق فرقه أو أمر زل عن لسانه لم يؤخذ في أمر ذلك بشيء حتى يتبين عليه ولم يؤخذ بشيء من ذلك وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم أهله فيه فهو نحو ذلك وقال السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا فلا سبيل عليه إلا أن يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك قال بن وهب وأخبرني من أثق به قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون مضت السنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشيء