جرح العبد الحر من جرح فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء وان جرح العبد العبد خطأ فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح فإن قتله عمدا فانا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل ان شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم بن وهب قال يونس وقال بن شهاب ولا يقاد العبد من الحر ولا يقاد الحر من العبد إلا في القتل ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال أخبرني حسن أن أمة عضت اصبع مولى لبنى أبي زيد فضمرت فمات واعترفت الجارية بعضها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لهم وإلا فلا حق لهم ان أبوا يحلفو لابن وهب هذه الآثار في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل قلت أرأيت أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له أو له مال علم بالجناية أو لم يعلم قال ان لم يعلم كان على سيدها الاقل من قيمتها أو دية الجرح فإن علم وكان له مال أخذ منه دية الجرح وان لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شيء لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا كثير وكذلك قال مالك في ولد الأمة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها قلت أرأيت ان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه قال ان كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره وان كان أكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أم ولد ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو أن رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية فحملت منه أنه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء رأيت ان كان له مال أن