في دين أم الولد أرأيت ان أذن لام ولده في التجارة فتجرت فلحقها دين يغترق قيمتها أيكون ذلك على السيد أو في ذمتها في قول مالك قال قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما لحقه من دين في تجارته تلك ان ذلك في ذمته ليس في رقبته فكذلك أم الولد في القود بين الحر والعبد قال وقال مالك ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به ان شاء ولاة الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء أسلمه وان شاء فداه بالدية بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به قال يونس وقال ربيعة ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قتل به كان أمر ذلك على منزلة المحاربة بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد قال لا يستقيد حر من عبد قال بن جريج وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى بن أبي الزناد عن أبيه قال أما الحرفانة لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به قال ولا يقاد العبد من الحر في شيء بن وهب عن الحرث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى أنه ليس بين العبد والحر قصاص ي الجراح وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم وهو صحيح ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته بن وهب عن يونس عن أبي الزناد وأنه قال أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به ولا يقاد العبد من الحر في شيء وما