يكون له عليه قيمتها في قول مالك في ماله وان لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوها وان لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن ورأيت أن يتبع بقيمتها فهذا مثل مسألتك قلت أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدها متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها قال يوم حملت قال سحنون وقال غيره ليست الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية في رقبتها كالجارية إذا هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له أن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه لانها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ولو أن الورثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دينا يغترق ماله ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل وإنما لهم الثمن ان وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه القصاص في جراح العبيد قال وقال مالك الامر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه قال وإفادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير سيد المجروح ان شاء استقاد وان شاء أخذ العقل بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي المملوك المقتول أن يسترقهما ولا يقتلهما قال بن شهاب ان قتلهما قودا خلى بينه وبين قتلهما وان أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيهما إلا ثمن ما أصاباه بن وهب عن الليث قال كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل حر فقتلوه فمنهم الباطش ومنهم الآمر وقد قامت بذلك البينة فدفعوهم إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم قال ربيعة ان كان أراد أن يستحييهم فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط وإن أراد قلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم وذلك لان الدم تعلق به من أصابه وان الدية لا يتعلق بها المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه إلا العفو الا دية معلومة مسماة سحنون عن بن وهب عن شمر بن نمير يحدث