قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك قال ذلك في رقبتها عند مالك على السيد يقال له أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الاقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء في جناية ولد أم الولد قلت فإن جنى ولد أم الولد جناية أيقال للسيد أخرج قيمته أيضا قال لا وليس هو كأمه ويخير السيد بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته أو يفتكه فإن أسلمه اختدمه المجروح فإن أدي وسيده حي رجع إليه وان لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته قلت أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدا من غير اليسد بعد ما صارت أم ولد فجنى ولدها جناية ما قول مالك في ذلك والجناية أكثر من قيمته أو أقل قال قال مالك يخير سيده فإن افتكه كان بحالته الاولى فإن أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاضه بخدمته من دية جرحه فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه وان استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الاولى قال مالك وليس هو بمنزلة أمه فيما جنت قلت أرأيت ان قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي أيكون ذلك له في قول مالك أم لا قال نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية في جناية أم ولد الذمي قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها قال أرى أن يعرض عليه أن يفتكها بقيمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها وإن كانت أقل لم يكن عليه إلا الذي هو أدنى فإن أبى أسلمها بجنايتها وكانت أمة للذي أسلمت إليه لانه لو باعها لم أمنعه من بيعها قلت وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي قال نعم قلت ويحل له وطؤها قال نعم إذا كانت له حل له وطؤها