في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر قلت أرأيت أم الولد إذا جنت على سيدها ما قول مالك في ذلك قال لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى عليها شيئا قلت فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده قال سبيله عندي ما وصفت لك في المدبر ولم أسمعه منه قلت أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي قال يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك ان مالكا قال ان جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه قلت فلم لم يلزم عبدي ما جنى علي قال لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق قلت فأم الولد فيها عتق فما يقول في جنايتها على سيدها قال أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبرة ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها والمدبر لا يلزم السيد جنايته إنما يكون ذلك في خدمته وما بقي ففي ذمته إذا عتق قال سحنون وقد بينا أمر المدبر فيما استهلكت أم الولد وما جنت قلت أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال وما جنت أهو سواء عند مالك يكون ذلك على سيدها قال نعم قلت أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال فكان أكثر من قيمتها أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها أيكون الفضل على سيدها أم لا في قول مالك قال لا يكون على السيد إلا قيمتها لان مالكا قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها لم يلزم السيد إلا قيمتها لانها لو كانت أمة إنما يكون عليه أن يسلمها فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها قلت فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت قال لا ليس عليها شيء لانها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها ان أسلمت فضل الجناية فكذلك أم الولد إذا إسلم قيمتها فكأنه قد أسلمها فلا شيء عليها في الفضل قلت أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ويقال للسيد أخرج