المدبرة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا غصب أمة أو أم ولد رجل غصبها نفسها أتجعل على الغاصب الصداق في قول مالك قال قال مالك كل من غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان كانت حرة وان كانت أمة فعليه ما نقصها وإن كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فإنما هن محمل الاماء عند مالك عليه ما نقصها قلت أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة لمن تجعله أللسيد أم لها في قول مالك قال للسيد إلا في المكاتبة لان أم الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك لسيدها عند مالك وكذلك المدبرة لو جنى عليها لكان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك هذا الذي نقصها من وطء هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها فيكون ذلك للسيد فإن كانت مكاتبة أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها وكذلك قال لي مالك فيما جنى على المكاتبة ان سيدها يأخذه ونقصها بما أخذ في آخر نجم من كتابتها وكذلك المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وإنما يجعل مالك لسيد المكاتب أخذ ما جنى عليه لانه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده وقد أتلف ما أخذ من ارش جنايته قال وقال لي مالك في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين قال وقال مالك في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك أنه لا شيء على الغاصب إلا الحد قال وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الأمة لان مالكا قال جراح أم الولد والمكاتبة والمدبرة جراح أمة وكذلك في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الامة بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لاهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا وقال أبو الزناد رأيت عبدا أسود افتض جارية حرة في عهد أبان بن عثمان فقضى أبان بالعبد للجارية