القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك قلت لابن القاسم أرأيت الأصبع إذا شلت أفيها دية كاملة في قول مالك قال نعم قلت أرأيت من قطع هذه الأصابع بعد ذلك خطأ قال فيها حكومة كذلك قال مالك قلت فإن كان عمدا قال فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند مالك قلت أرأيت الأنثيين أفيهما الدية في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن أخرج البيضتين أو رضهما أفيهما الدية في قول مالك قال قال مالك في الأنثيين الدية وإنما يراد من الأنثيين البيضتان فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية قلت أرأيت إن كان أخرجهما عمدا أو رضهما عمدا أتجعل فيهما القصاص في قول مالك قال قال مالك في الأنثيين القصاص ولا أدري ما قول مالك في الرض إلا أنه قال في الفخذ إذا كسر فلا قود فيه لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه فأنا أخاف أن يكون قد رض الأنثيين بهذه المنزلة فإن كان يخاف على الأنثيين وكانتا متلفتين فلا قود فيهما لأن مالكا قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره مالك قلت أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان فقطع رجل أليتيه قال قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فإن كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك الدية كاملة قلت فمن لا ذكر له ففي أنثييه الدية كاملة في قول مالك قال كذلك قال مالك قلت ومن لا أنثيين له أفي ذكره الدية كاملة قال نعم قلت أرأيت البيضتين أهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى قال نعم في كل واحدة منهما نصف الدية عند مالك باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة قلت أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك قال نعم هما سواء في كل واحدة نصف الدية وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب قلت أرأيت جفون