العينين أفيها الدية في قولك قال ليس في الجفون إلا الإجتهاد قلت وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهما الإجتهاد قال نعم قلت أرأيت الحاجبين فيهما الدية أم لا قال قال مالك ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا قلت أرأيت طرف ثديي المرأة أفيهما الدية في قول مالك قال نعم قلت ففي حلمتيهما الدية أيضا قال لم أسمع من مالك فيهما شيئا ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي قلت أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة أهما سواء في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن فإن نبتت فلا عقل لها وإن لم تنبت ففيها الدية وإن انتظرت فيبست ففيها الدية أيضا وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية قلت أرأيت ثديي الرجل ما فيهما في قول مالك قال حكومة باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة قلت صف لي ما حد الموضحة في قول مالك قال ما أفضى إلى العظم وإن كان مثل مدخل إبرة وإن كان ما هو أكثر من ذلك فإنما هي موضحة قلت فما حد المنقلة في قول مالك قال قال مالك ما أطار فراش العظم وإن صغر فهي منقلة قلت فما حد المأمومة في قول مالك قال ما يخرق العظم إلى الدماغ وان مدخل إبرة فهي مأمومة قلت فما حد الجائفة قال ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة قلت أرأيت الجائفة إذا أنفذت أيكون فيها ثلثا الدية أم ثلث الدية قال اختلف قول مالك في ذلك وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية دية الإبهام والكف وتقطيع اليد قلت أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما قال عقل الأصبع تماما في كل مفصل