وعلى ما قلته قال لأن مالكا قال ليس في ثديي الرجل إلا الإجتهاد وكذلك هذا عندي قلت أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت أي شيء فيه في قول مالك قال ما سمعت فيه شيئا قلت فاللحية قال ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى فيهما جميعا حكومة على الإجتهاد قلت أرأيت إن حلقهما عمدا حلق الرأس واللحية عمدا أيكون فيهما القصاص قال لا إلا الأدب والحاجبان مثل ذلك في رأيي قلت أرأيت العين إذا إبيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة قال قال مالك إن كان هذا كله خطأ ففيه الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فإن مالكا قال إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل قال والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل قلت أرأيت إن ضربها فنزل الماء فأخذ الدية أو ابيضت فأخذ الدية فبرأت بعد ذلك أترد الدية إليه قال أرى ذلك وما سمعته من مالك قلت فكم ينتظر بالعين قال قال مالك سنة قلت فإن مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ جرحها قال أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح لأنه لا قود إلا بعد البرء وكذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء قلت وهل كان مالك يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقأ قال لم أسمعه إلا في العين إذا ضربت فدمعت أنه ينتظر بها سنة قلت فإن لم يرقأ دمعها قال أرى فيها حكومة ما جاء في شلل اليد والرجل قلت أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل إذا شلت ما قول مالك فيهما قال قال مالك قد تم عقلهما قلت فإن كانت الضربة عمدا فشلت يده هل فيها القصاص في قول مالك قال نعم في اليد والرجل القود ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا المضروب من الضارب قال بن القاسم فإن شلت يد الضارب وإلا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شيء قلت من يستقيد المضروب أو غير المضروب قال قال مالك لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه إنما يدعي له من يعرف