السلطان وان كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراها فإن هذا كله وما أشبهه لا يدرأ به عنه الحد في رأيي فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب قلت أرأيت لو أني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت هذا المتاع وكانت عندي بينة أني كنت استودعته هذا المتاع نفسه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يقام الحد ها هنا قلت أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة قيمتها ثلاثة دراهم وأحد الرجلين المسروق منهما غائب أيقطع أم لا قال نعم يقطع في رأيي قلت أفيقضي لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول مالك قال نعم قلت فإن قدم الغائب وأصاب السارق عديما قال ان كان يوم قطعت يده مليا ثم أعدم بعد ذلك فإنه يأخذ نصف ما أخذ الشريك ويتبعان جميعا السارق بنصف قيمة السلعة الباقي وإن كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال إلا مقدار ما أخذ شريكه رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشيء ولم يتبع به وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيطلبه أحدهما بحصته فيأخذ حصته ثم يقدم صاحبه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين عديما انه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل أنه سرق منه ولا بينة له فقال استحلفه لي أيستحلف له في قول مالك قال ان كان المدعي عليه متهما بذلك موصوفا به استحلف وامتحن وهدد وان كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شيء قال ولقد قال مالك في المرأة تزعم ان فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك إلا بقولها قال قال مالك تضرب المرأة الحد ان كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق