وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك وأرى في هذا ان هو قاله لرجل لا يشار إليه بذلك وهو من الفضل والدين رأيت أن يؤدب أدبا موجعا ولا يباح لاهل السفه شتم أهل الفضل والدين قلت أرأيت لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ولا شيء ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك قال يقال في ذلك ولا يقطع ويقضي عليه بالالف درهم قلت وهذا قول مالك قال نعم تم كتاب السرقة من المدونة الكبرى ويليه كتاب المحاربين