ما للعباد وان مات كان قد أخذ منه ما هو لله لان الحدود التي هي لله لا عفو فيها فلذلك ينبغي أن يبدأ بها ويعجل قبل القصاص وان لم يخف الامام عليه شيئا جمع ذلك عليه وان خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما قال لي مالك في الضرب والنكال قلت أرأيت إن قال سرقت من فلان وقال فلان ما سرق مني شيئا قال أقيم عليه الحد قلت أرأيت ان أقمت الحد عليه أيقول للذي أقر بالسرقة احمل متاعك فيجعل المتاع متاعه ويقطعه قال نعم إلا أن يدعيه رب المتاع فيكون ذلك له قلت أرأيت ان قال سرقت هذا المتاع من فلان وقال فلان بل المتاع متاعك ولم تسرقه مني أو قال له انه كان استودعنيه وقوله أنا سرقته إنما أخذ متاعه أو قال إنما بعث بهذا المتاع معي إليه وهو يقر على نفسه بالسرقة قال الذي سمعت من مالك وهو رأيي أنه يقطع ولا يلتفت إلى قوله الآخر لان هذا مقر بالسرقة قلت أرأيت من سرق من بيت المال هل يقطع قال قال لي مالك نعم يقطع قلت أرأيت من سرق من مغنم وهو من أهل ذلك المغنم قال قال لي مالك يقطع قلت لم قطعه مالك وله فيه نصيب قال قال لي مالك كم حصته من ذلك قلت أرأيت المكاتب يسرق من مال سيده قال قال لي مالك لا قطع عليه قلت فلو سرق السيد من مال مكاتبه أيقطع أم لا قال قال مالك أما ما أخبرتك في المكاتب أنه إذا سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن لا يقطع قلت فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها قال قال مالك لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده ولا المكاتب فأم الولد بهذه المنزلة قلت أرأيت الرجل والمرأة في القطع والاقرار بهذه المنزلة بالسرقة سواء عند مالك قال نعم قلت أرأيت الاخرس أيقطع إذا سرق أو أقر بالسرقة قال إذا شهدت عليه الشهود بسرقة قطع وإذا أقر فإن كان إقراره أمرا يعرف ويعين قطع وإلا لم يقطع قلت أرأيت من سرق سرقة فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من ميراث ورثه بعد السرقة أيقطع في قول مالك أم لا قال يقطع إذا رفع إلى